responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34

الأمر هي التي تأتي على وزن" افعل" مثل" اكتب" أو" اقرأ"، فنقول إن صيغة الأمر" افعل" لها ظهور في الوجوب بمعنى أنها تدل على الوجوب بحسب ظهور الكلمة في هذا المعنى، و هذه الدلالة ظاهرية أي ظنية و ليست قطعية، فنحن لا نقطع بأنها تدل على الوجوب و إنما لها دلالة ظنية على الوجوب، و تدل ظاهرا على الوجوب لأنه يوجد ظهور لغوي للكلمة في المعنى الحقيقي، و العرف يأخذ بهذا الظهور اللغوي و يعمل على أساسه و يرتب الآثار عليه إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة على استعمال هذه الكلمة استعمالا مجازيا في الاستحباب، فالأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فيستنبط الفقيه" وجوب رد التحية" من هذه الآية الكريمة لأن صيغة الأمر" حيّوا" تدل ظاهرا على الوجوب.

القاعدة الثانية: حجية الظهور:

ظهور الوجوب من صيغة الأمر ظهور عرفي و فهم عرفي، و الظهور يعطي ظنا لا قطعا، و الظن بحاجة إلى إعطائه الشرعية من قبل الشارع، و قد أعطاه الشارع الحجية، فيكون الظهور العرفي و الفهم العرفي حجة [1] لأن الشارع أعطاه الحجية، فيستنبط الفقيه من هذه الآية" وجوب رد التحية" بالظهور العرفي لأن صيغة الأمر تدل بالظهور العرفي على الوجوب، فيمكن لنا


[1] سيأتي معنى الحجية في المصطلح الأصولي فيما بعد، و معناه هو التنجيز و التعذير، فالحجية معناها أن الدليل صالح لاحتجاج المولى على العبد و مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به، و هذا هو جانب التنجيز، و لاحتجاج العبد على المولى حتى يتخلص من العقاب إذا عمل به، و هذا هو جانب التعذير، فكل دليل له أحد هذين الجانبين- أي المنجزية و المعذرية- فهو حجة في المصطلح الأصولي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست