responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 338

حق الطاعة القطع بعدم التكليف معذّر، و القطع بالتكليف و الظن به و احتماله منجّز للتكليف، و هذا ما يدركه العقل العملي لأن اللّه عزّ و جل هو المنعم علينا، فيكون حق الطاعة له شاملا لموارد القطع بالتكليف و الظن به و احتماله، و أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فإن القطع بعدم التكليف يكون معذّرا، و القطع بالتكليف فقط يكون منجّزا للتكليف، و أما الظن بالتكليف و احتماله فليس منجّزا للتكليف‌ [1].

إذن: يوجد اتفاق في كلا المسلكين على أن القطع بعدم التكليف معذر للمكلف، و على أن القطع بالتكليف منجز للتكليف، و يأتي الاختلاف في الظن بالتكليف و احتماله، فبناء على مسلك حق الطاعة يكونان منجزين للتكليف، و بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يكونان منجزين للتكليف.

التّجرّي‌

أولا نأتي إلى بعض المصطلحات الأصولية حتى نعرف معانيها ثم ندخل في البحث:

سؤال: من هو المطيع؟

الجواب:


[1] الأصل العملي الأولي بناء على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي، و بناء على مسلك قبح العقاب هو البراءة العقلية، و الأصل العملي الثانوي على المسلكين هو البراءة الشرعية التي ترفع موضوع الاحتياط العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، و تؤيد حكم العقل بناء على مسلك قبح العقاب، فكلا المسلكين يتفقان من حيث النتيجة العملية في الأصل العملي الثانوي، و لكنهما يختلفان من حيث النتيجة النظرية في الأصل العملي الأولي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست