responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 337

رأي السيد الشهيد (قدس سره):

بالنسبة للاحتمال الأول:

النظرية الأولى مرفوضة لأن المكلف إذا قطع بعدم وجود التكليف فلا يوجد عنده محركية باتجاه الإتيان بهذا التكليف، و لن يأتي المكلف بهذا التكليف لوجود القطع بعدمه، فكيف يحاسب اللّه المكلف على شي‌ء مع عدم وجود المحركية فيه؟!

يقول العقل إنه من المستحيل أن يكون هناك امتثال للتكليف الذي يعلم المكلف بعدمه، و العقل يقول بأنه لا يجب امتثال التكليف الذي يقطع المكلف بعدمه، فلا وجود للمحركية فلا يجب الامتثال، و من المستحيل أن يحكم العقل بحق الطاعة في تكليف يقطع المكلف بعدمه لأنه لا محركية فيه، و يستحيل أيضا أن يقول العقل بالاحتياط في موارد القطع بعدم التكليف.

بالنسبة للاحتمال الثاني:

النظرية الثانية هي الصحيحة، فالقطع بعدم التكليف يكون معذرا للمكلف لأن هذا التكليف يكون خارجا عن دائرة حق الطاعة أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال لأنه لا محركية فيه، فالعقل يقول إنه لا يوجد حق طاعة في التكليف الذي يقطع المكلف بعدمه فلا يجب الامتثال، و يكون المكلف معذورا إذا لم يأت بهذا التكليف، فدائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المنكشفة للمكلف و لو انكشافا احتماليا، و لا تشمل التكاليف المقطوع بعدمها، و بناء على مسلك‌


إن تطبيق القواعد يؤدي إلى القطع بالنتيجة و إن كانت النتيجة مخالفة للواقع، فالهدف من القواعد في العلوم المختلفة هو الوصول إلى الواقع، و قد لا يصل إلى الواقع، و لكنه يقطع بأنه قد وصل إلى الواقع و بأن النتيجة التي وصل إليها مطابقة للواقع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست