responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 320

الجواب: قد يقال إنه إذا دار الأمر بين التنجيز و التعذير فإن كفة التنجيز ترجح لأنه في حالة اجتماع احتمال وجود التكليف مع احتمال عدم وجود التكليف نقول اتجه إلى الجهة التي تقول بوجود التكليف لأن هذا فيه رضا للّه تعالى، و أي شي‌ء يرضي المولى فإن العبد يسعى إليه، مثلا عبد مع المولى العرفي لو احتمل العبد بنسبة 10% أن المولى يريد منه أن يشتري الخبز قبل المغرب و احتمل بنسبة 90% أنه لا يريد منه أن يشتري الخبز قبل المغرب، فيسأل العبد نفسه ما الذي يرضي السيد؟

فإذا اشترى الخبز قبل المغرب و جاء السيد إلى البيت و وجد الخبز فإنه سيكون راضيا عن العبد لأنه أدى عملا يحتاج إلى جهد في سبيل إرضائه فالمولى سيثيبه على ذلك، و أما عدم التكليف فإنه لا يحتاج إلى بذل جهد، و إذا أتى إلى البيت و لم ير الخبز فإنه سيكون محايدا لأنه لا يوجد عدم رضا لأننا قلنا بعدم التكليف و لم نقل بالحرمة، فالمولى سيسكت، و هنا يرجح جانب التكليف على عدم التكليف، يقدم التنجيز على التعذير لأنه في التعذير لن يفعل المولى شيئا بل يسكت، و في التنجيز المولى سيثيبه، فنقدم جانب كفة الثواب على كفة عدم العقاب، فنقدم جانب التنجيز على جانب التعذير، و هنا متعلق التنجيز و متعلق التعذير مختلفان، متعلق التنجيز هو شراء الخبز، و متعلق التعذير هو عدم شراء الخبز.

نعم لو قلنا بالحرمة فإن العبد سيعاقب، فالعبد هنا يكون بين أمرين: الأمر الأول هو رضا سيده، و الأمر الثاني هو لا رضاه و لا عدم رضاه أي يكون موقفه موقف الحياد، فهو مردّد بين الرضا و الحياد أي بين الثواب و عدم العقاب، و إذا كان الشخص مردّدا بين الرضا و الحياد فإنه يقدّم الرضا على الحياد أي يقدّم الثواب على عدم العقاب، فيأخذ باحتمال التكليف ليحصل على رضا مولاه، و لم نقل إنه مردّد بين الثواب و العقاب حتى نقول بأنه يتوقف حتى لا يحصل على عقاب أي يقدّم احتمال عدم التكليف على احتمال التكليف، و الاحتمال المردد بين الثواب و العقاب هو الاحتمال المردد بين احتمال الوجوب و احتمال الحرمة لا بين التكليف و عدم التكليف، فإذا كان الأمر دائرا بين محذورين أي بين الوجوب و الحرمة فما ذا يفعل العبد في هذه الحالة بمعنى أنه إذا اشترى الخبز فإنه يثاب و إذا لم يشتر الخبز فإنه يعاقب؟،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست