responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 300

الصغرى: هذا ثقة.

الكبرى: و كل ثقة خبره صادق.

النتيجة: هذا الثقة خبره صادق.

فنأتي إلى المقدمات و نثبت خطأ إحداها عن طريق الدليل و البرهان، الكبرى صحيحة، و لكن الصغرى خاطئة، فنثبت خطأ المقدمة الصغرى بأن هذا ليس ثقة، و بذلك نثبت خطأ النتيجة، فيزول القطع من نفسه.


الشرعية قائم على القياس المنطقي، لذلك يقال إن من لا يعرف القياس المنطقي لا يمكن أن يكون فقيها، و يقول السيد الخوئي (قدس سره) في (التنقيح كتاب الاجتهاد و التقليد) ص 25:

" و أما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا، لأن المهم في المنطق إنما هو بيان ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة و الأشكال كاعتبار كلية الكبرى و كون الصغرى موجبة في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لأنك إذا عرضت- على أي عاقل- قولك: هذا حيوان، و بعض الحيوان موذ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ.

و على الجملة المنطق إنما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه، إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الأمور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع، و الذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة و أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة من غير أن يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثة".

و لكن هذا لا يعني أن نهمل المباحث الأخرى في علم المنطق لأنها مقدمات لبحث القياس، و القياس يبحث من حيث المادة و الصورة، فلا بد من معرفة معنى المادة و الصورة، و لا بد أن تكون المقدمات يقينية حتى نحصل على نتيجة يقينية، فلا بد أن نعرف معنى اليقين، و يأتي معنى اليقين في أول مباحث علم المنطق، و نحتاج إلى بحث المعرف حتى نعرف الأشياء بشكل صحيح، و نستطيع بالتالي أن نستعمل هذا التعريف الصحيح في القياس، فبحث التصورات مقدمة لبحث التصديقات، و البحوث متسلسلة، و في بحث التصديقات أهم بحث هو القياس، فكلها فروع لهذا النهر.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست