responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 279

بحث فقهي، و حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة و أوسعها نطاقا لأنه لا يمكن الاستغناء عنها في أي بحث أصولي و تمثّل غطاء لكل العناصر المشتركة الأخرى، و حينما يدرس الأصولي العنصر المشترك فإنه يحاول تحصيل العلم بواقع الحال فإذا لم يكن القطع حجة فلا فائدة في دراسة العناصر المشتركة.

مثال: إذا كان لدينا قاعدة أصولية مثل" ظهور صيغة افعل في الوجوب"، فإن أقصى ما نحصل عليه هو القطع بظهورها في الوجوب، و هذا القطع لا يفيدنا إلا إذا افترضنا حجية القطع، فإذا كان القطع حجة فإنه يمكن لنا الاستفادة من القطع بظهورها في الوجوب، و نفس الشي‌ء يأتي في حجية خبر الثقة و حجية الظهور العرفي، فالأصولي حينما يبحث في هذه المسائل يحاول تحصيل العلم و القطع و اليقين بواقع الحال في المسائل، فإذا لم يكن القطع حجة فلا فائدة في دراسة مثل هذه المسائل، فنحتاج إلى حجية القطع في كل قاعدة أصولية و عنصر مشترك.

و يمكن جعله على شكل القياس التالي:

الصغرى: يوجد قطع ب" ظهور صيغة افعل في الوجوب".

الكبرى: و كل قطع حجة.

النتيجة: القطع ب" ظهور صيغة افعل في الوجوب" حجة.

و يمكن جعله على شكل قياس عام:

الصغرى: هذا ما قطعت به.

الكبرى: و كل ما قطعت به حجة.

النتيجة: هذا القطع حجة أي منجّز و معذّر.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست