نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 279
بحث فقهي، و حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة و أوسعها نطاقا لأنه لا يمكن الاستغناء عنها في أي بحث أصولي و تمثّل غطاء لكل العناصر المشتركة الأخرى، و حينما يدرس الأصولي العنصر المشترك فإنه يحاول تحصيل العلم بواقع الحال فإذا لم يكن القطع حجة فلا فائدة في دراسة العناصر المشتركة.
مثال: إذا كان لدينا قاعدة أصولية مثل" ظهور صيغة افعل في الوجوب"، فإن أقصى ما نحصل عليه هو القطع بظهورها في الوجوب، و هذا القطع لا يفيدنا إلا إذا افترضنا حجية القطع، فإذا كان القطع حجة فإنه يمكن لنا الاستفادة من القطع بظهورها في الوجوب، و نفس الشيء يأتي في حجية خبر الثقة و حجية الظهور العرفي، فالأصولي حينما يبحث في هذه المسائل يحاول تحصيل العلم و القطع و اليقين بواقع الحال في المسائل، فإذا لم يكن القطع حجة فلا فائدة في دراسة مثل هذه المسائل، فنحتاج إلى حجية القطع في كل قاعدة أصولية و عنصر مشترك.
و يمكن جعله على شكل القياس التالي:
الصغرى: يوجد قطع ب" ظهور صيغة افعل في الوجوب".
الكبرى: و كل قطع حجة.
النتيجة: القطع ب" ظهور صيغة افعل في الوجوب" حجة.
و يمكن جعله على شكل قياس عام:
الصغرى: هذا ما قطعت به.
الكبرى: و كل ما قطعت به حجة.
النتيجة: هذا القطع حجة أي منجّز و معذّر.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 279