نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 277
حاجة كل الأحكام الشرعية إلى حجية القطع:
و يأتي البحث ضمن النقطتين التاليتين:
النقطة الأولى: عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع:
إن حجية القطع بمعنى المنجزية و المعذرية [1] تتكرر في كل مسألة شرعية لأن الحكم إما أن يكون فيه صفة التنجيز أو صفة التعذير، فالمكلف إما أن يكون الحكم منجّزا عليه و إما أن يكون معذورا تجاه الحكم، فيكون التنجيز و التعذير عنصرين مشتركين أي أن حجية القطع عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي و لا يستغني أي عملية استنباط عن حجية القطع لأن عملية الاستنباط تؤدي بنا إلى القطع بالحكم الشرعي الواقعي إذا كان الدليل قطعيا، أو القطع بالحكم الشرعي الظاهري إذا كان الدليل أمارة و قام الدليل القطعي على حجية هذه الأمارة كخبر الثقة، أو القطع بالوظيفة
2- بحث المنجزية: قطع المكلف بأن الفعل واجب و لم يمتثل و تبيّن أنه واجب واقعا، فالحكم يكون منجّزا عليه.
3- بحث التجرّي: قطع المكلف بأن الفعل واجب و امتثل و تبيّن أنه ليس واجبا واقعا، فالحكم يكون منجّزا عليه، و إذا لم يمتثل فإنه يكون متجرّيا لأنه أساء الأدب مع اللّه تعالى.
4- القسم الرابع: قطع المكلف بأن الفعل واجب و امتثل و تبيّن أنه واجب واقعا، فله ثواب قطعا، و هذا القسم يمكن تسميته ببحث الطاعة ليتناسب مع مسلك حق الطاعة للسيد الشهيد (قدس سره).
[1] أصل المنجزية و المعذرية متفق عليها بين الفقهاء، و لكن يوجد اختلاف في سعة دائرتهما، فالمشهور يقول بالمنجزية في حالة القطع بالتكليف فقط، و السيد الشهيد (قدس سره) يقول إن المنجزية تشمل احتمال التكليف أيضا.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 277