responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276

ب- القطع بالموضوع: مثلا يعلم بأن شرب الخمر حرام و لكن يقطع بأن هذا السائل الموجود أمامه ليس خمرا و يشربه ثم يتبيّن له بعد ذلك أنه خمر فلا يستحق العقاب على شربه و إن كان في الواقع خمرا.

و المهم في علم الأصول هو القطع بالحكم و هو عمل الفقيه لا القطع بالموضوع لأن القطع بالموضوع من عمل المكلف حينما يطبّق الحكم.

مثال 2: إذا قطع بعدم وجوب شي‌ء و لم يأت به فلا يستحق العقاب و لو تبيّن فيما بعد أن هذا الشي‌ء واجب واقعا، مثلا لو قطع بأن صلاة الآيات ليست واجبة و لم يأت بها و تبين بعد ذلك أنها واجبة فإنه لا يستحق العقاب.

الخلاصة: حجية القطع تتمثل في أمرين:

1- المنجزية:

إذا خالف العبد المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه و يحتج عليه بقطعه، مثلا إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه و كان خمرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته.

2- المعذرية:

إذا خالف العبد المولى نتيجة لعمله بقطعه و اعتقاده فليس للمولى معاقبته، و يستطيع العبد أن يعتذر بأنه عمل على وفق قطعه، مثلا إذا علم العبد بأن شرب الخمر حرام و قطع أن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه و كان الشراب خمرا في الواقع فليس للمولى معاقبته‌ [1].


[1] توجد أربعة بحوث في القطع: 1- بحث المعذرية: قطع المكلف بأن الفعل واجب و امتثل و تبيّن أنه حرام واقعا، فالمكلف يكون معذورا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست