responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253

عدد العلماء أربعة فإن القضية تنحل إلى أربع قضايا، و كل قضية موضوعها واحد من العلماء الأربعة و محمولها وجوب الإكرام، فتكون القضايا هكذا:

محمد العالم يجب إكرامه، و علي العالم يجب إكرامه، و حسن العالم يجب إكرامه، و حسين العالم يجب إكرامه، و بعبارة أخرى يشير المولى إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء فيقول:" أكرم هؤلاء العلماء" [1]، و اسم الإشارة


[1] سؤال: لو قال المولى:" أكرم محمدا لأنه عالم"، فهل هذه القضية على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية؟ و هل الحكم يسري إلى غير محمد أو أن الحكم يقف على محمد؟

الجواب: من تحديد المصداق نعرف أن الحكم يشمل محمدا، و لكن هل الحكم مختص بمحمد أو أنه شامل لغيره؟، و أما من بيان التعليل-" لأنه عالم"- فنعرف ملاك و علة الحكم، و من علة الحكم نستطيع أن نعدي الحكم إلى كل من يصدق عليه كلمة" عالم" مثل علي و حسن و غيرهما سواء كانوا موجودين الآن أم أنهم سيوجدون في المستقبل، فمن الملاك نعرف أن الشارع يريد إكرام كل عالم، و الموضوع المستنتج من الملاك يكون على نحو القضية الحقيقية، و من ملاك الحكم نعرف أن الحكم شامل لمن يأتي من العلماء في المستقبل.

مثلا عند ما يقول الطبيب للمريض:" لا تأكل الليمون لأنه حامض"، فهل يستطيع المريض أن يأكل البرتقال الحامض؟

الجواب: لا، لا يستطيع لأن البرتقال حامض أيضا فيشمله الحكم لأنه داخل في ملاك و علة الحكم التي بينها الطبيب، فالطبيب يقصد كل مصاديق الحامض كأنه يقول:" لا تأكل الحامض"، و لكنه ذكر مصداقا واحدا للحامض، و يكون الليمون من باب المثال، فهنا نعمم الحكم لأنه يوجد لدينا ملاك الحكم و هو كون الشي‌ء حامضا أو كون الشخص عالما، فنستطيع من خلال الملاك إذا حدده المولى أن نعدي الحكم إلى المصاديق الداخلة تحت الملاك، و الملاك لا نأتي به من آرائنا الشخصية و استنتاجاتنا الخاصة، بل لا بد أن يحدده المولى حتى يمكن تعدية الحكم، فلا بد أن يكون ملاك‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست