responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219

و أما لو أخذنا الأدلة الظنية أو الأصول العملية فإنه يوجد عندنا شك في الحكم الشرعي، فعند تطبيق الأصول العملية لا يزول الشك من النفس لأن المكلف لا يدري أن هذا الشي‌ء واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح واقعا، فيفترض في موضوعه الشك، ففي ضمن موضوع الأصول العملية يوجد الشك لأن موضوع الأصول العملية هو الشك في التكليف، فيأتي أصل من الأصول العملية من الاحتياط أو البراءة أو الاستصحاب أو التخيير، و لا يرفع الأصل العملي هذا الشك واقعا بل يرفعه تعبّدا، نعم يطبّق الأصول العملية و لكن حالة الشك تبقى في نفسه و لا تزول، فالأصول العملية تعطينا حكما ظاهريا، ظاهرا أن الحكم هو هذا، و أما الحكم الواقعي فلا ندري ما هو و لا نصل إليه، فيظل هذا الشك موجودا عندنا، و لكن الشارع يقول لنا تعاملوا مع هذا الشك كأنه غير موجود، فيرفع الشك تعبّدا.

إن الدليل الظني- أي الأمارة- لا يرفع الشك الموجود في النفس، نعم الشارع يقول لك خذ بهذا الدليل الظني، فيعطيه الحجية و لكن حالة الشك تظل عندك لأنه لا يحصل عندك قطع بالحكم الشرعي، نعم إذا حصل عندك قطع فإن الشك يرتفع من نفسك حقيقة و يزول، فلا يظل عندك هذا الشك، و في حالة القطع فإن الشك يرتفع حقيقة لا تعبّدا، فيكون الرفع رفعا حقيقيا لا رفعا تعبّديا، و إذا جاء الدليل القطعي فإنه يرفع الأصل العملي لأنه يرفع موضوع الأصل العملي و هو الشك في التكليف، ففي قولنا:" الصلاة واجبة"؛ لا يوجد احتمال أن الصلاة ليست واجبة، فلا يوجد عندنا شك بوجوب الصلاة بل نحن نقطع أن الصلاة واجبة و لا نحتمل أن الصلاة مستحبة أو مباحة مثلا، و لكن في الدليل الظني و في الأصل العملي يظل هذا الشك باقيا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست