responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 218

توضيح التعريف:

قبل الدخول في التوضيح لا بد من بيان معنى الشك، إن الشك المنطقي هو ما تساوت فيه نسبة الطرفين من النفي و الإثبات، فكل من النفي و الإثبات تكون نسبة احتماله 50%، و أما الشك الأصولي فإنه أعم من الشك المنطقي لأنه يشمل الشك و الظن و الوهم.

بعبارة أخرى: إن الشك الأصولي هو غير القطع، و غير القطع شامل للشك و الظن و الوهم، فيكون الشك الأصولي شاملا لكل احتمال إلا احتمال صفر% و 100%، فتتراوح نسبة الشك الأصولي بين أكثر من صفر% و أقل من 100%، أي: 100%) الشك الأصولي) صفر%.

إن الفقيه إذا وصل إلى الحكم الشرعي بدليل قطعي فلا يوجد عنده شك في حكم شرعي مسبق لأنه وصل إلى الحكم الواقعي، فالدليل القطعي يؤدي إلى الحكم الواقعي، فعند ما نقول:" الصلاة واجبة"؛ فإن وجوب الصلاة حكم واقعي، فالفقيه وصل إلى الحكم القائل بوجوب الصلاة بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية، فتوجد أدلة كثيرة قائمة على وجوب الصلاة بل هو من بديهيات الدين، و بديهيات الدين هي الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين، مثل وجوب الصوم و وجوب الحج و وجوب الخمس، فلا يوجد حكم مسبق حتى يكون عندنا شك في هذا الحكم المسبق.

إذن: الحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق لأنه لا يوجد في الحكم الواقعي حكم شرعي مسبق، فالحكم الواقعي بنفسه هو الموجود، فالحكم الواقعي لا يوجد فيه شك لأنه أصاب الواقع، و ما يكون مصيبا للواقع لا يوجد فيه أي شك.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست