responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 214

مرتين معناه أنه يوجد وجوب واحد و لكنه وجوب أكثر شدة، فتوجد مصلحة متداخلة مع المصلحة الأولى، و توجد إرادة متداخلة مع الإرادة الأولى، و كلتا المصلحتين تشكلان مصلحة واحدة و لكن شديدة مؤكّدة، و كلتا الإرادتين تشكلان إرادة شديدة مؤكدة، و تكون المصلحة الشديدة المؤكدة و الإرادة الشديدة المؤكدة هما مبادئ للحكم بوجوب واحد.

بعبارة أخرى: إن الفعل الواحد لا يجتمع فيه حكمان من نوع واحد كأن يجتمع وجوبان في فعل واحد، و ذلك لأن الإرادة لا تتكرر على هذا الشي‌ء لأن علة الإرادة هي الملاك، و في هذا الفعل يوجد ملاك واحد، لذلك تتولد الإرادة من الملاك، فإذا افترضنا وجود إرادة أخرى فلا بد أن يكون لهذه الإرادة علة أخرى أي ملاك آخر، لذلك فإنه توجد إرادة واحدة، و أما أنها تقوى و تشتد فلأن الإرادة تكون تبعا للملاك، فإذا كان الملاك المصلحة الشديدة كانت الإرادة أقوى مما لو كان الملاك المصلحة الخفيفة، ففي المصلحة الشديدة يكون هناك وجوب، و في المصلحة الخفيفة يكون هناك استحباب، فلذلك تختلف الأحكام التكليفية، فتارة يكون هناك وجوب أو استحباب، و تارة أخرى يكون هناك حرمة أو كراهة، و تارة ثالثة يكون هناك إباحة، و كل هذا تابع لاختلاف الملاك و بالتالي تابع لاختلاف الإرادة.

النتيجة:

يستحيل اجتماع حكمين تكليفين من نفس النوع على فعل واحد بسبب استحالة اجتماع المثلين بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار فقط [1].


[1] يمكن أن يقال بأن استحالة اجتماع المثلين يكون في الأمور التكوينية، و نحن هنا في الأمور الاعتبارية، و يمكن القول بأن اجتماع المثلين لا يكون مستحيلا في الأمور الاعتبارية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست