responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 212

منهاج الصالحين- السيد السيستاني ج 2 ص 19- 20:

مسألة 50: الاحتكار- و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها- حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها، ... و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، و هذا يختلف باختلاف البلدان، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام، و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها".

منهاج الصالحين- السيد محمد سعيد الحكيم ج 2 ص 30:

مسألة 86: يكره الاحتكار، و هو حبس الطعام لطلب الزيادة في الخصب أربعين يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، بل يحرم حبس الطعام مطلقا مع حاجة الناس له و عدم الباذل بحيث يوجب الضيق على الناس، و المراد بالطعام الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الزيت و السمن".

تعليق:

و هكذا نرى أن الأقوال متفاوتة في المسألة، و لكن لو كان نظرنا إلى الزمان لرأينا أن هذه الغلات الأربعة بالإضافة للسمن و الملح كانت تمثل عصب الحياة في زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله) و في زمان الأئمة :، و أما الآن فتوجد مواد ضرورية أخرى للناس، لذلك قد يقال بأنه لا نحتاج إلى الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي، بل يقال بالفتوى بحرمة احتكار كل مادة ضرورية للناس سواء كان طعاما أم غير طعام لأن المصاديق تتغير باختلاف الأزمنة و الأمكنة.

و لا بد من الالتفات هنا إلى أن إدخال عامل الزمان و المكان في الأحكام الشرعية ليس بمزاجنا، فلا بد أن تكون في الرواية دليل على أن هذه الأطعمة أو هذه المواد خاصة بذلك الزمان، فندرس الظروف الموضوعية لهذه الرواية بمعنى أن هذه الرواية قيلت في زمان بظروف معينة، و الآن طرأت ظروف جديدة فيتغير الحكم إلى حكم آخر لدخول عامل الزمان في موضوع الحكم فتتغير الفتوى، و كذلك عامل المكان يغير الحكم، فندرس‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست