نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 208
لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، و لا يمكن أن تكون الصلاة واجبة و واجبة بوجوب آخر غير الوجوب الأول لأنه يكون تحصيلا للحاصل، و تحصيل الحاصل يكون لغوا.
مثلا إذا صنع مصنع كوبا فإنه لا يصنع نفس الكوب مرة أخرى و إنما يصنع كوبا آخر، و لا يمكن أن يكون شرب الخمر حراما و حراما بحرمة أخرى غير الحرمة الأولى، فإذا أنتجت الإرادة الأولى الوجوب الأول فإن الإرادة الثانية لا دور لها، فيكون من باب تحصيل الحاصل.
و الذي يمكن أن يحدث هو وجوب واحد و لكن هذا الوجوب يشتد، فقولي:" أحب شرب الماء"، ثم قولي:" أحب شرب الماء"؛ معناه أنني أحب شرب الماء بدرجة عالية، و قول المولى:" الصلاة واجبة"، ثم قوله:
" و نفس الصلاة واجبة بوجوب آخر"، معناه أن وجوب الصلاة اشتد و أن حبه اشتد و زاد لهذه الصلاة، فتوجد شدة في حب هذا الشيء، و المصلحة تزداد لا أنه توجد مصلحتان في هذا الفعل الواحد، بل توجد عندنا مصلحة واحدة شديدة، فالمصلحة الأولى بالإضافة إلى المصلحة الثانية تساويان مصلحة واحدة شديدة لا أنهما تساويان مصلحتين مترتبتين على هذا الأمر الواحد، و العرف لا يقبل تحصيل الحاصل، و لكن يقبل إرادة الشيء بدرجة أقوى و أشد، فيقال هنا إن الإرادة لا تتكرر على الشيء الواحد بل إن الإرادة تشتد و تقوى، و لا توجد إرادتان بل توجد إرادة واحدة شديدة قوية [1].
[1] سؤال: كيف يجتمع الحكم الأولي و الحكم الثانوي إذا كان لا يمكن اجتماع حكمين على شيء واحد؟
الجواب:
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 208