responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 202

التضاد بين الأحكام التكليفية

هل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية [1] أو لا يوجد؟، بمعنى أنه إذا قال الشارع:" هذا واجب"؛ فهل يستطيع أن يقول أيضا في نفس الوقت:

" هذا حرام"، أو" هذا مباح" أو له أن يكتفي بتكليف واحد فقط؟


[1] سؤال: هل التضاد هنا بالمعنى المنطقي أو بمعنى آخر لأنه قد يكون في علم المنطق بمعنى و يكون في علم الأصول بمعنى آخر؟

هنا لا بد من التفرقة بين المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي للكلمة، معنى الكلمة في العلمين يرجع إلى المعنى الأصلي للكلمة و هو المعنى اللغوي، فتبحث عن المعنى اللغوي في كتب اللغة مثل لسان العرب أو القاموس المحيط أو مختار الصحاح تحت" ض د د"، و لكن المعنى اللغوي لا ينفعك في علم المنطق و لا في علم الأصول و لا في أي علم آخر، هناك معنى اصطلاحي في نفس العلم، نعم له علاقة بالمعنى اللغوي، و لكن تأتي الكلمة في هذا العلم بمعنى اصطلاحي معين، و تأتي نفس الكلمة في العلم الثاني بمعنى اصطلاحي آخر، و نستطيع أن نشبه هذا بالسمكة الموجودة في البحر و السمكة الموجودة في النهر، فكلاهما من نفس النوع، و لكن طعم السمكة الموجودة في البحر يختلف عن طعم السمكة الموجودة في النهر مع أنهما من نفس النوع، فلهما أصل واحد و لكن السمكة تتشكل حسب البيئة التي تعيش فيها، كذلك المعاني الاصطلاحية، نعم للكلمة أصل لغوي و لكن يختلف معناها في العلوم المختلفة، فالمعنى الاصطلاحي للكلمة في هذا العلم يختلف عن المعنى الاصطلاحي لنفس الكلمة في العلم الثاني و في العلم الثالث و في العلم الرابع، و كذلك في العلوم الحديثة قد تجد كلمة لها معنى اصطلاحي في علم الفيزياء و لكن معناها الاصطلاحي مختلف في علم الكيمياء و إن كانت هي نفس الكلمة، فلها معان اصطلاحية مختلفة حسب العلوم التي تكون الكلمة فيها.

أقسام التقابل أربعة: التناقض و التضاد و التضايف و الملكة و عدمها، و قد نصل إلى أن التضاد هنا بمعنى التناقض فيكون المعنى هو المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الموجود في علم المنطق.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست