responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 191

فيكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر عن طريق المدلول الالتزامي لا عن طريق المدلول المطابقي، فبالمدلول الالتزامي نعرف أن الشارع يريد من المكلفين أن يحجوا إلى بيت اللّه الحرام، فالإثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة بالمدلول الالتزامي‌ [1]، فينتقل المولى من الإرادة إلى الاعتبار ثم إلى الإثبات و الإعلان، فيكون الاعتبار خطوة وسطى بين الإرادة و الإعلان‌ [2].


[1] سؤال: أيهما أشد الإثبات و الإعلان المتعلّق بالإرادة أو الإثبات المتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة؟

الجواب: إن الإعلان المتعلق بالإرادة أشد من الإعلان المتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة لأنه يتعلق بالإرادة مباشرة و بدون واسطة شي‌ء فيكون أشد.

[2] سؤال: هل مرحلة الثبوت- بما فيها من ملاك و إرادة و اعتبار- و مرحلة الإثبات تجريان في الحكم الوضعي أيضا كما تجريان في الحكم التكليفي أم لا؟

الجواب: قد يقال نعم إن الحكم الوضعي يمر بالمرحلتين أيضا، ففي مرحلة الثبوت يوجد ملاك للحكم الوضعي، مثلا صلاة الظهر أربع ركعات لها مصلحة للناس مترتبة على هذه الصلاة، ثم تتعلق إرادة اللّه عزّ و جل بهذه المصلحة، ثم تمر في عالم الاعتبار فيعتبر الحكم الوضعي على ذمة المكلف، ثم تأتي مرحلة الإثبات و إبراز الحكم و إعلانه.

و قد يقال لا لأنه لا يوجد تكليف في الحكم الوضعي، و المصالح و المفاسد مترتبة على التكاليف، ففي مثل صلاة الظهر أربع ركعات لا توجد مصلحة لأنه لا يوجد تكليف، و المصلحة تترتب على وجوب الصلاة لا على كونها أربع ركعات، فالحكم الوضعي لا طلب فيه حتى تتعلق به الإرادة، و الحكم الوضعي لا يدخل في ذمة المكلف فلا يكون مسئولا عنه، فإذا قال الشارع" أريد منكم الصلاة"؛ فإن هذا مساوق لقوله" الصلاة واجبة"، و أما كون الصلاة أربع ركعات أو أن المعاملة صحيحة أو فاسدة أو أن العقد صحيح أو باطل فلا توجد فيها مصالح أو مفاسد، مثلا البيع في وقت صلاة الجمعة حرام، و لكنه صحيح و يترتب عليه الأثر من نقل الثمن و انتقال المثمن، و لا يمكن أن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست