responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 190

2- الجملة الإنشائية:

من قبيل الأمر حيث يقول المولى" أقيموا الصلاة" أو" صوموا"، أو من قبيل النهي حيث يقول المولى" لا تشرب الخمر".

أنواع الإثبات و الإعلان:

يوجد نوعان و طريقتان في الإثبات و الإعلان و الإبراز و الإصدار من حيث متعلّقه:

أ- إثبات يتعلّق بالإرادة مباشرة:

فيقول المولى:" أريد منكم حج البيت من استطاع إليه سبيلا" أو يقول" أريد منكم الصلاة"، فيستعمل المولى كلمة" أريد"، فينتقل المولى من الإرادة إلى الإثبات و الإعلان دون المرور بالاعتبار، فيتبيّن أن الاعتبار ليس شيئا ضروريا في مرحلة الثبوت لأنه يمكن الاستغناء عنه.

ب- إثبات يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة:

فيقول المولى عزّ و جل:" وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" [1]، أو" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [2].

و هذا خطاب شرعي مبرز و كاشف عن الحكم الشرعي و دال عليه، و الحكم الشرعي- و هو وجوب الحج- هو نفس الاعتبار، فالإثبات و الإعلان هنا يتعلق بالاعتبار، و لكنه اعتبار يكشف عن إرادة المولى و أنه يريد من الناس الحج،


[1] آل عمران: 97.

[2] البقرة: 183.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست