نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 178
زبدة البيان- المحقق الأردبيلي ص 359:
و أن يكون المراد النهي عن قول لعمل لا يعلمه، يعني يعد بشيء و في نفسه عدمه فيدل على تحريم خلف الوعد حينئذ لا مطلقا، مع احتمال الإطلاق فتأمل.
المكاسب المحرمة- السيد الخميني ج 2 ص 39:
إن خلف الوعد ليس كذبا و هو معلوم، و كذا الوعد و لو مع إضمار عدم الإنجاز لأنه إنشاء لا إخبار، ... و أما حكمه فحرمته في الجملة ضرورية لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
مصباح الفقاهة- السيد الخوئي ج 1 ص 599:
لا بأس بتوضيح حقيقة الوعد، و بيان حكم الخلف فيه، أما حقيقة الوعد فإنه يتحقق بأحد أمور ثلاثة:
الأول: أن يخبر المتكلم عن عزمه على الوفاء بشيء، كأن يقول لواحد: إني عازم على أن أعطيك درهما، أو أني ملتزم بالمجيء إلى ضيافتك، أو على إعظامك و إكرامك، و لا شبهة في كون هذا من أفراد الخبر، غاية الأمر أن المخبر به من الأفعال النفسانية أعني العزم على الفعل الخارجي نظير الإخبار عن سائر الأمور النفسانية من العلم و الظن و الشك و الوهم، و عليه فإن كان حين الإخبار عازما فهو صادق و إلا فهو كاذب، فتشمله أدلة حرمة الكذب، و يكون خارجا عن المقام.
الثاني: أن ينشئ المتكلم ما التزمه بنفس أصله التي تكلم بها بأن يقول: لك علي كذا درهما أو دينارا أو ثوبا، و نظيره صيغ النذر و العهد، كقولك: للّه علي أن أفعل كذا، و لا ريب أن مثل هذه الجمل إنشائية محضة، فلا تتصف بالصدق و لا بالكذب بالمعنى المتعارف، بل الصدق و الكذب في ذلك بمعنى الوفاء بهذا الالتزام و عدم الوفاء به.
الثالث: أن يخبر المتكلم عن الوفاء بأمر مستقبل، كقوله: أجيئك غدا، أو أعطيك درهما بعد ساعة، أو أدعوك إلى ضيافتي بعد شهر، و هذه جمل خيرية بالحمل الشائع و لكنها مخبرة عن أمور مستقبلة، كسائر الجمل الخبرية الحاكية عن الحوادث الآتية، كالإخبار عن قدوم المسافر غدا، و عن نزول الضيف يوم الجمعة، و عن وقوع الحرب بين السلاطين بعد شهر، و لا شبهة في اتصاف هذا القسم من الوعد بالصدق و الكذب، فإنها
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 178