responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155

الاستنباط، و يترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

و يتبين من ذلك أن الاجتهاد لو كان بمعنى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية فإن الاجتهاد جائز، و إذا كان معنى الاجتهاد هو إعطاء الرأي الشخصي في المسائل الشرعية فإن الاجتهاد غير جائز لأنه يجعل رأيه الشخصي حكما للّه تعالى، و أحكام اللّه عزّ و جل لا يصل إليها الإنسان بعقله الظني و رأيه الشخصي القابل للخطإ و الصواب، و لا يجوز أن يجعل الإنسان رأيه الخاص في حساب اللّه تعالى‌ [1].

و ما دام أنه قد ثبت أن عملية استنباط الحكم الشرعي جائزة فلا بد أن يدرس هنا أمران، و هما:

1- هل يسمح الإسلام بهذه العملية في كل عصر أو لا يسمح بها إلا لبعض الأفراد و في بعض العصور؟

2- إن الإسلام كما يسمح للشخص أن يستنبط حكمه فهل يسمح له باستنباط حكم غيره و إفتائه بذلك أو لا يسمح؟


[1] قد يقال إننا نرى أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء في الحكم الشرعي لشي‌ء واحد، فلما ذا الاختلاف بينهم في الحكم الشرعي لأمر واحد؟

الجواب: إن الاختلاف الموجود بين الفقهاء في الأحكام الشرعية ليس مبنيا على الآراء الشخصية، بل هو مبني على الاختلاف في فهم الآيات و الروايات، ففقيه قد يفهم من كلمة معنى معينا، و الفقيه الآخر يفهم معنى ثانيا، حتى حروف الجر لها معان معينة، و هناك بحوث في معاني حروف المعاني، فاللام مثلا لها ثلاثون معنى في اللغة العربية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست