responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 154

و بعد ذلك اتسع معنى الاجتهاد ليشمل عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة التي تسمى ب (الأدلة الاجتهادية)، أو تحديد الوظيفة العملية مباشرة من الأصول العملية التي تسمى ب (الأدلة الفقاهية)، و هكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، و بالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط المواقف العملية.

و يتبين من ذلك أن كلمة" الاجتهاد" مرت في تطورها بأربعة معاني:

1- الرجوع إلى التفكير الشخصي و الذوق و الرأي الخاص و جعله مصدرا من مصادر التشريع إلى جنب الكتاب و السنة.

2- بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من أدلته إلا ما يستفاد من ظاهر النص.

3- بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من أدلته مطلقا حتى ما يستفاد من ظاهر النص.

4- بذل الجهد لتعيين الموقف العملي سواء كان حكما شرعيا بواسطة الأدلة المحرزة أم كان وظيفة عملية عن طريق الأصول العملية.

و على هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف بعض علمائنا الأخيار قدست أسرارهم ممن عارضوا كلمة" الاجتهاد" بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت : حملة شديدة عليه، و هو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، و مع التمييز بين المعنيين نستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، و يتضح بذلك جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني المرادف لعملية

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست