responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

المبحث في الحلقة الثالثة:

1- إذا كان الدليل المحرز قطعيا كالخبر المتواتر فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي و الموضوعي معاً لأنه يحقق القطع حقيقة.

2- إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا و كان حجة تعبدا بحكم الشارع كخبر الثقة، فهنا بحثان:

أ- بحث نظري: في تصوير قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذرية مع اتفاق الفقهاء و التزامهم عمليا و فتوائيا على قيامها مقامه فيهما.

ب- بحث واقعي: في أنه هل يستفاد من دليل حجية الأمارة كمفهوم آية النبأ قيامها مقام القطع الموضوعي أم لا؟

البحث الأول النظري: قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية و المعذرية:

يوجد هنا إشكالان:

الإشكال الأول: في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية و المعذرية بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأمارة لا تورث القطع و إن جعلها الشارع حجة تعبدا، و معنى القاعدة أنه يقبح من المولى العقاب على تكليف لا يقطع به المكلف، فإذا قطع بالتكليف و لم يعمل به فلا يقبح العقاب، و إذا ظن بالتكليف و لم يعمل به فيقبح العقاب من المولى، فلا يصح العقاب في حالة الظن، و الأمارة تورث الظن، فكيف يمكن التوفيق بين القاعدة و التزام القائلين بالقاعدة بعدم قبح العقاب في حالة الأمارة مع أن استحقاق العقاب من خصائص القطع فقط؟

و قد يقال بأن دليل حجية الأمارة مخصِّص لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيردّ عليه بأن الأحكام العقلية و منها القاعدة لا تقبل التخصيص.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست