responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

و هذا البحث الأصولي يأتي تحت عنوان:" هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا؟"، و المشهور حجيته في الباقي، و يأتي البحث في الحلقة الثالثة في" حجية الظهور" تحت عنوان" الظهور التضمني".

وفاء الدليل المُحْرِز بدور القطع الطريقي و الموضوعي‌

المبحث في الحلقة الثانية:

راجع الحلقة الثانية لمعرفة تعريف القطع الطريقي و القطع الموضوعي و دورهما، و ما ورد هناك هو:

تعريف القطع الطريقي: هو القطع الذي يكون طريقا و كاشفا عن الحكم، و ليس له دخل و تأثير في وجود الحكم واقعا، فالقطع بالنسبة إلى مقطوعه طريق إليه، و دور القطع الطريقي هو التنجيز و التعذير لأنه كاشف.

مثال: إذا حكم الشارع و قال بأن" الخمر حرام" فإن الحرمة ثابتة لذات الخمر الواقعي، فإذا كان السائل خمرا واقعا فهو حرام و إن لم يقطع المكلف بكونه خمرا، و إذا قطع بأن هذا السائل خمر يصبح التكليف منجَّزا عليه، و هذا القطع طريق إلى الحرمة و ليس له دخل في وجود الحرمة للخمر واقعا لأن الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أم لا.

تعريف القطع الموضوعي: هو القطع الذي يكون دخيلا في وجود الحكم حيث يكون بمثابة الموضوع للحكم، و القطع الموضوعي لا ينجّز التكليف لأنه لا يكشف عنه بل يُوَلِّدُه، و دور القطع الموضوعي هو توليد فعلية الحكم أي إيصاله إلى الفعلية، بعبارة أخرى توليد المجعول لا الجعل.

مثال: إذا حكم الشارع و قال بأن" ما تقطع بأنه خمر حرام" فلا يحرم السائل إلا إذا قطع المكلف بأنه خمر، فالقطع هنا موضوعي لأنه جزء من الموضوع.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست