نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 77
مثال: الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه، كعدم شيء بالنسبة إلى وجود ضد هذا الشيء، مثل الصفرة ضد للسواد، فإذا أخبر مخبر بصفرة الورقة، فإن المدلول الالتزامي لصفرة الورقة هو عدم السواد الكلي لا حصة خاصة من عدم السواد و هي العدم المقيَّد بالصفرة لأن الأمر العدمي و هو لا شيء لا يُحَصَّص حيث لا يوجد تمايز بين الأعدام، و إنما الأشياء الموجودة قابلة للتّحصيص، فالملازمة هنا منصبّة على طرفين: الصفرة و عدم السواد الكلي، أما التقييد فيأتي في مرتبة متأخّرة بعد انصباب الملازمة على الأطراف حيث إنه من تبعات الملازمة لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة و تطرأ الملازمة عليه، و الملازمة طرأت على ذات الطبيعي لأن عدم السواد مدلول التزامي أيضا للحمرة و الزرقة، و قد عبّر الشهيد هنا بالملازم لأنه لا توجد علية و معلولية بين الصفرة و عدم السواد، فوجود الصفرة غير متوقّفة على عدم السواد، و إنما هما معلولان لعلة ثالثة، و يوجد بينهما تلازم فقط دون العلية و المعلولية.
النتيجة: الوجه الأول غير تام لأن اللازم الأعم لا يرجع دائما إلى اللازم المساوي كما هو موضّح في مثال القسم الثاني.
الوجه الثاني للشهيد (قدس سره): صحيح أن اللازم أعم و لا يرجع دائما إلى المساوي، و لكن الكاشفية أي قوة الاحتمال في الدلالتين المطابقية و الالتزامية قائمان دائما على أساس نكتة واحدة و إن كان اللازم أعم، مثل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقعة، و نفس هذا الاستبعاد يأتي في الدلالة الالتزامية، فإذا سقطت الحجية في الدلالة المطابقية سقطت الحجية في الدلالة الالتزامية بنفس نكتة سقوط الدلالة المطابقية لا بنكتة أخرى.
مثال الكاشفية الواحدة: إذا أخبر الثقة عن وقوع زيد في النار ثبت المدلول المطابقي و هو وقوعه في النار و احتراقه و ثبت المدلول
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 77