responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

الجواب: إن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه مثل الموت أعم من كونه بالاحتراق و بغيره، و لكن اللازم الأعم له حصتان:

أ- حصة مقارنة للملزوم الأخص: أي الموت بالاحتراق.

ب- حصة غير مقارنة للملزوم الأخص: أي مطلق الموت.

و الأمارة الدالة على الملزوم بالمطابقة تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم أي الحصة المقارنة و هي مساوية دائما للمدلول المطابقي، فالخبر الدال بالمطابقة على وقوع زيد في النار يدل بالالتزام على حصة خاصة من موته و هي الموت المقيَّد بالاحتراق لا مطلق الموت الأعم من الاحتراق و غيره.

رد الشهيد للوجه الأول: اللازم لا يكون مساويا دائما، بل قد يكون أعم، كما يأتي في الشرح التالي: إن طرف الملازمة أي ما طرأت عليه الملازمة هو المدلول الالتزامي، و يوجد قسمان لطرف الملازمة:

القسم الأول: إن كان طرف الملازمة هو الحصة المقارنة للملزوم فتكون هذه الحصة هي المدلول الالتزامي.

مثال: اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى إحدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى الوقوع في النار، فإذا أخبر مخبر بوقوع زيد في النار فالمدلول الالتزامي لوقوعه في النار هو حصة خاصة من الموت، و هي الموت بالاحتراق لأن هذا هو طرف الملازمة للوقوع في النار، فالملازمة طرأت على الحصة الخاصة، و اللازم هو المعلول و هو الموت بالاحتراق، و الملزوم هو العلة و هو الوقوع في النار، و قد عبّر الشهيد هنا باللازم و الملزوم لوجود العلية و المعلولية بينهما.

القسم الثاني: إن كان طرف الملازمة هو الطبيعي و كانت مقارنتُه للملزوم المحصِّصةُ لهذا الطبيعي من شئون الملازمة و تفرّعاتها فيكون المدلول الالتزامي هو ذات الطبيعي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست