responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75

في حالة سقوط حجية المدلول المطابقي للأمارة هل يستلزم ذلك سقوط حجية الأمارة في المدلول الالتزامي أيضا أم لا؟

الجواب الأول: حجية الدلالة الالتزامية تابعة لحجية الدلالة المطابقية لأن وجود الدلالة الالتزامية متفرّع على وجود الدلالة المطابقية، و هذا يجعلها تتفرّع عليها في الحجية، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي سقطت حجية المدلول الالتزامي.

رد الجواب الأول: التفرّع في الوجود لا يستلزم التفرّع في الحجية لأن الحجتين قد تكونان مستقلتين عن بعضهما البعض، فهنا الدلالة المطابقية موجودة و لكنها ليست حجة، و إذا لم تكن حجة فهذا لا يعني أن الدلالة الالتزامية ليست حجة أيضا، بل قد تكون حجة و إن لم تكن الدلالة المطابقية حجة، و كلامنا في مقام الحجية لا في مقام الوجود، صحيح أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود، و لكن هذا ليس معناه أنها تابعة لها في الحجية أيضا لأن الكلام واقع في مقامين من حيثيّتين مختلفتين، فالتبعية في الوجود لا تستلزم التبعية في الحجية، فمن الممكن أن تكون كلتا الدلالتين ثابتتين موجودتين، و لكن حجية الدلالة المطابقية ساقطة، و حجية الدلالة الالتزامية غير ساقطة.

الجواب الثاني: تفرّع الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية و تبعيّتها لها فيها و سقوطها عن الحجية إذا سقطت حجيّتها يكون على أحد الوجهين التاليين:

الوجه الأول للسيد الخوئي‌ (قدس سره)‌: المدلول الالتزامي مساوٍ دائما للمدلول المطابقي و لا يكون أعم منه، فاللازم الأعم يرجع إلى اللازم المساوي دائما، فهنا كل ما يوجب سقوط المدلول المطابقي عن الحجية يوجب سقوط المدلول الالتزامي عنها أيضا لأنه لازم مساوٍ.

سؤال: ما هو الدليل على أن المدلول الالتزامي مساوٍ و ليس أعم؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست