نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 74
للإدراك من قِبَل المكلّف، فإذا كانت قوة الاحتمال الكاشفة عن الواقع عندنا بنسبة 90% فإنها بنفس النسبة تكشف عن المداليل الالتزامية.
أما في الأصل العملي فإن قوة المحتمَل و أهمية أحد الملاكين على الآخر غير معروفة عندنا لأن الله تعالى هو وحده العالم بأهمية أحد الملاكين على الآخر، فتكون الحجية في باب الأصول العملية مختصّة بالدلالة المطابقية، و لا ندري أن الحجية تكون في الدلالات الالتزامية أيضا أم لا، و الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية.
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة
قد يتوهّم من العنوان أن التبعيّة تكون في الحجيّة، و لكن الصحيح هو التبعيّة في سقوط الحجية، و الأفضل تغيير العنوان إلى" الارتباط بين الدلالة الالتزامية و الدلالة المطابقية".
و هذا البحث لا يجري في اللازم المساوي مثل وجود النهار لازم مساوٍ لطلوع الشمس لأنه حتما يسقط إذا سقط المدلول المطابقي، فإذا أخبر ثقة بطلوع الشمس ثم تبيّن خطؤه و أن الشمس غير طالعة فحتما يسقط المدلول الالتزامي أي أن النهار غير موجود، و لكنه يجري في اللازم الأعم مثل الموت لازم أعم لدخول النار و غيره لأن الموت يتحقّق بدخول النار و بغيره، فإذا كان للأمارة لازم أعم فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي لأن صدق المدلول المطابقي يستلزم صدق المدلول الالتزامي، و لكن كذب المدلول المطابقي لا يستلزم كذب المدلول الالتزامي لأن اللازم الأعم قد يصدق حتى مع كذب الملزوم، فإذا سقطت الأمارة عن الحجية و هنا لا يقصد من السقوط السقوط في الوجود و أن نفس الدلالة سقطت، و إنما حجيتها سقطت في المدلول المطابقي لوجود معارض للمدلول المطابقي أو للعلم بالخطإ فيه، فيأتي هذا السؤال:
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 74