responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73

يحصل لنا علما حقيقيا بحياته، بل نتعامل معه كأنه حي أي نعتبره حيا، و اعتباره حيا لا يجعله حيا حقيقة، فاعتبار الشي‌ء في حالة معيّنة لا يجعله في هذه الحالة حقيقة، لذلك ذهب‌ السيد الخوئي‌ إلى عدم حجية مُثْبتَات الأمارات كما في مثبتات الأصول العملية لأن دليل حجية الأمارات لا يقتضي حجية لوازمها العقلية غير الشرعية كما في الأصول العملية.

رأي الشهيد (قدس سره)‌:

الصحيح هو رأي المشهور في التفصيل بين الأمارات و الأصول العملية، و لكن‌ الشهيد يختلف معهم في تفسير هذا التفصيل، فليس على أساس ما ذكره‌ المحقق النائيني‌ في التمييز بينهما على أساس نوع المجعول و المُنْشَأ في ألفاظ أدلة حجيتها، فضابط الأمارة عند المحقق‌ كون مفاد ألفاظ دليل حجية الأمارات جعل الطريقية و العلمية، و ضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، و لكن هذا فرق في الصياغة و الإنشاء لا في عالم الملاكات و المبادئ، و هو ليس الفرق الجوهري بين الأمارات و الأصول العملية، بل الفرق الجوهري أعمق من الألفاظ، و الفرق الجوهري هو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة يكون بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال و الكشف، و جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل العملي يكون بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمَل سواء كان جعله بلسان أنه علم أم بلسان الأمر بالجري العملي على وفقه.

نتيجة رأي الشهيد: المدلولات الالتزامية للأمارة حجة على القاعدة و لا تحتاج إلى قرينة خاصة لأن ملاك الحجية في الأمارات هي‌ حيثية الكشف التكويني‌، و نسبة هذه الحيثية إلى المدلول المطابقي و المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية، بل هي ثابتة لهما معاً بنفس الدرجة لأن الحيثية المذكورة القائمة على أساس قوة الاحتمال هي تمام الملاك في جعل حجية الأمارات، و قوة الاحتمال قابلة

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست