responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72

من حياة ولده و يشك الآن فيستصحب حياة الولد، و أما نبات لحيته فلم يكن عنده يقين سابق به فلا يستطيع استصحاب نبات اللحية لأنه ليس مشمولا لدليل الاستصحاب، و بذلك لا يتحقّق موضوع النذر، فلا يجب عليه الوفاء بالنذر.

رأي المحقق النائيني على مسلك جعل الطريقية:

إن اللوازم العقلية ثابتة للأمارات دون الأصول العملية، و الدليل على ذلك أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما تعبدا، فيترتب على ذلك كل آثار العلم، و من آثاره أن العلم بشي‌ء يستلزم العلم بكل لوازمه و منها اللوازم العقلية، فإذا أخبر ثقة بحياة الولد صار الشخص كأنه عالم بحياة الولد، و العلم بحياة الولد يستلزم العلم بنبات لحيته.

و أما أدلة حجية الأصول العملية فمفادها التعبد بالوظيفة العملية و الجري العملي على وفق الأصل، و يتحدد التعبّد بمقدار مؤدى الأصل و لا يتعدى إلى الزائد على المؤدى، فلا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم العقلية إلا مع قيام القرينة على ذلك، فإذا ثبتت حياة الولد بالاستصحاب فلا يمكن تطبيق قاعدة" أن العلم بشي‌ء يستلزم العلم بلوازمه" لأن المجعول فيه ليس هو العلمية، بل المجعول هو التعبّد بالوظيفة العملية أي أنه في مقام العمل يتعامل مع الولد معاملة الحي فقط لترتيب الآثار و اللوازم الشرعية كاستحقاقه الإرث، و لا يتعدّى في مقام العمل إلى أكثر من ذلك بأن يتعدّى إلى اللوازم العقلية كنبات لحيته.

اعتراض السيد الخوئي على المحقق النائيني‌ (قدس سرهما):

إن دليل حجية الأمارات يجعل الأمارة علما، و لكنه علم تعبدي جعلي اعتباري، و العلم الجعلي يتقدّر بمقدار الجعل، و دعوى أن العلم بشي‌ء يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم الوجداني الحقيقي لا العلم التعبدي الجعلي الاعتباري، فإن الثقة إذا أخبر بحياة الولد فإنه لا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست