responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71

و أما في غير هاتين الحالتين فيكون الأمر كما يلي مع التطبيق على مثال الظهور العرفي:

أ- إذا قام الدليل على حجية الظهور العرفي كما إذا أخبرنا ثقة بخبر له ظهور في معنى معيّن، فإن الظهور العرفي ليس دليلا قطعيا ليثبت به مداليله الالتزامية، فيكون خارجا عن الحالة الأولى.

ب- الدلالة الالتزامية للظهور العرفي ليست ظهورا عرفيا لتكون مشمولة لدليل حجية الظهور، فتكون خارجة عن الحالة الثانية.

النتيجة:

إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا.

رأي المشهور: التفصيل بين الأمارات و الأصول العملية:

أ- إذا قام دليل على حجية الأمارة ثبت به مدلولاته الالتزامية العقلية أيضا، و يقال إن القاعدة هي: مُثْبتَات الأمارة حجة.

ب- إذا قام دليل على حجية الأصل العملي فلا تثبت به مدلولاته الالتزامية العقلية، و يقال إن القاعدة هي: مُثْبتَات الأصل العملي ليست حجة إلا بقرينة في دليل الحجية.

مثال: إذا كان لشخص ولد مفقود و شك في موته و نذر بأنه إذا نبتت لحية الولد فإنه سيتصدق، و نبات اللحية مدلول التزامي تكويني عقلي غير شرعي لحياة الولد، فإذا قام دليل على بقاء الولد حيّا، فإذا كان الدليل أمارة كخبر الثقة فإن المدلول الالتزامي حجة لأن الإخبار بشي‌ء إخبار بلوازمه، فيجب عليه الوفاء بالنذر، و إذا كان الدليل أصلا عمليا كالاستصحاب فإن المدلول الالتزامي ليس حجة لأن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك في مقام العمل، و هو كان مُتَيَقِّنا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست