responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 53

1- حرمة المخالفة القطعية.

2- حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية.

المرحلة الأولى: حرمة المخالفة القطعية:

و المخالفة القطعية تتحقق بترك كلا الطرفين، و في المثال بترك كلتا الصلاتين، و يقع الكلام في أمرين:

أ- أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بأن يمنع المولى عن ترك التكليفين معاً، و بعبارة أخرى: حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية.

ب- استحالة سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، و بعبارة أخرى: إمكان ردع الشارع عن حرمة المخالفة القطعية و عدم إمكان ذلك، أي إمكان الترخيص في المخالفة القطعية.

الأمر الأول: منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية:

لا شك أن العلم الإجمالي حجة في حرمة المخالفة القطعية لأنه مشتمل على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين و هو وجوب صلاة ما، فيكون الجامع بين الأطراف منجَّزا، فلا يجوز ترك كلا الطرفين بل الإتيان بواحدة على الأقل لأن الكلي الطبيعي ينتفي بانتفاء جميع أفراده و يوجد بوجود أحد أفراده، و يكون العلم الإجمالي مُدْخِلا للجامع في دائرة حق الطاعة على المسلكين:

على مسلك الشهيد: إن كل احتمال منجِّز للتكليف، و يوجد هنا احتمال وجوب الظهر و احتمال وجوب الجمعة، فيتنجز وجوب امتثال الطرفين فضلا عن أحدهما لأن كلا منهما محتمل.

على مسلك المشهور: إن القطع فقط منجِّز للتكليف، و العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين و هو وجوب‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست