responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54

صلاة ما لأنه بيان فلا يقبح العقاب عليه، فيتنجز الجامع بسبب القطع التفصيلي به، و لا يمكن مخالفته بترك كلا الطرفين، بل يأتي بواحدة من الصلاتين على الأقل.

الأمر الثاني: استحالة سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية:

سؤال: هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بأن يرخص المولى في المخالفة القطعية فيجوز ترك كلتا الصلاتين؟

رأي المشهور: الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي مستحيل لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فيكون ترخيصا في القبيح، و هو محال في حق الله تعالى، و هذا نفس دليلهم على استحالة سلب المنجزية عن العلم التفصيلي.

رأي الشهيد: رأي المشهور غير تام لأن حكم العقل بقبح المعصية و وجوب الامتثال معلَّق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا لتنازل المولى عن حقه.

الترخيص في عالم الثبوت:

يقول‌ الشهيد: و هنا ينبغي أن ينصب البحث على‌ السؤال التالي‌:

إن ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة العلم التفصيلي مستحيل ثبوتا في عالم الثبوت أي عالم الإمكان العقلي و بقطع النظر عن الأدلة و إثباتا أي في عالم الإثبات و الوقوع و بالنظر إلى الأدلة، فهل يُعْقَل في عالم الثبوت ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي على نحو يتلاءم مع ثبوت الأحكام الواقعية و لا يحصل اجتماع لحكمين متنافيين لأنه لو كان الواجب الواقعي هو صلاة الظهر مثلا و جاء الترخيص بترك كلتا الصلاتين فهذا يعني إباحة ترك الواجب الواقعي فيلزم منه اجتماع الوجوب و الإباحة و هما حكمان متنافيان؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست