نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 51
استدلال المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع:
إن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو ردع المولى عن العمل بالقطع و رخّص في مخالفته لكان ترخيصا في المعصية، و المعصية قبيحة، و الترخيص في القبيح محال في حق الله تعالى و منافٍ لحكم العقل.
نقاش الشهيد للمشهور:
القول بأن الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع يناقض حكم العقل متفرع على كون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من المولى، و هو متوقف حتما لأن من يرخّص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه، و بصدور الترخيص يخرج التكليف من دائرة حق الطاعة، فلا تكون مخالفته مع صدور الترخيص معصية قبيحة.
إن البحث هنا يجب أن ينصبّ على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص في المخالفة بحد ذاته بنحو يكون جادا و منسجما مع التكاليف الواقعية أم لا؟
و قد تبيّن سابقا أنه غير ممكن، و قد تم الاستدلال عليه بالبرهان التالي: هو أنه لا يمكن أن يصدر الترخيص من المولى في مخالفة الحكم المقطوع لا بترخيص واقعي لأنه يؤدي إلى التنافي بين الحكمين الواقعيين إما حقيقة و إما في نظر القاطع، و لا بترخيص ظاهري لأن الحكم الظاهري متوقف على الشك في الحكم الواقعي و لا يوجد شك عند المكلف حينما يقطع بالتكليف.
دليل الشهيد على استحالة سلب المعذرية عن القطع بالإباحة:
لو قطع المكلف بإباحة شيء و ارتكبه ثم تبيّن أنه محرم في واقع اللوح المحفوظ فإنه معذور و لا يعاقبه المولى على ارتكاب هذا الشيء، و لا
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 51