نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 50
2- المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من المولى في المخالفة.
3- صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، و مستحيل في موارد الانكشاف القطعي لأن القطع لا يُعْقَل سلب المنجزية عنه.
النتيجة النهائية: هذا هو التصور الصحيح عند الشهيد (قدس سره) لحجية القطع و منجزيته و لعدم إمكان سلب المنجزية عنه.
استدلال المشهور على أصل المنجزية:
استدل المشهور على أصل المنجزية بأنها من لوازم القطع الذاتية مثل الزوجية للأربعة، فالمنجزية مترتبة على القطع فقط لا على مطلق الانكشاف، فلا تترتب على الظن و الاحتمال، لذلك قالوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، فالتكليف لا يتنجز إلا بالقطع دون غيره من الظن و الاحتمال، و أطلقوا على مسلكهم" قاعدة قبح العقاب بلا بيان" أي بلا علم و قطع.
نقاش الشهيد للمشهور:
إن المنجزية تثبت في موارد القطع بتكليف المولى فقط لا بتكليف من لا يكون في مقام المولوية، فتكليف المولى حجة لا تكليف أي أحد آخر، و هذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، و المولوية معناها حق الطاعة، و المولى من له حق الطاعة، فلا بد أولا من تحديد دائرة حق الطاعة: هل يختص حق الطاعة بالتكاليف المقطوعة فقط أو يشمل غير المقطوعة أيضا؟، و عند الشهيد حق الطاعة ثابت في مطلق التكاليف المنكشفة لا خصوص التكاليف المقطوعة، فيشمل التكاليف المظنونة و المحتملة أيضا، فالظن و الاحتمال ينجِّزان التكليف أيضا.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 50