responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49

في الواقع و مصيبا له، و إما في نظر القاطع إذا لم يكن قطعه مصيبا للواقع لأنه يرى أن قطعه مصيب له دائما.

ب- حكم ظاهري طريقي: و هذا صدوره مستحيل أيضا لأن الحكم الظاهري هو ما يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، و لا يوجد شك مع القطع بالحكم الواقعي.

سؤال: إذا افترضنا أن المولى اطلع بعلمه الغيبي على كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ و أن الواقع في تلك الموارد هو الإباحة، فلما ذا لا يصدر ترخيصا يقول فيه:" أيها القاطعون بالتكليف أنتم مرخّصون في مخالفة قطعكم"، و ذلك ضمانا للحفاظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية؟، نعم هذا ليس حكما ظاهريا لعدم تقوّمه بالشك، و لكنه يحمل روح الحكم الظاهري لأن روحه هي أنه خطاب يجعل لغرض التحفظ على الملاك الواقعي الأهم في موارد اختلاط المبادئ الواقعية و عدم تمييز المكلف لها.

الجواب: إن كل قاطع يرى نفسه غير مقصود بشكل جِدِّي بهذا الترخيص لأنه يرى أن قطعه بالتكليف مصيب دائما للواقع و أن هذا الترخيص موجَّه إلى غيره من الخاطئين في قطعهم، فهو ترخيص غير جادّ في حقه، و يكون هذا الحكم مرفوضا من الجميع، لذلك لا يمكن للمولى أن يصدر مثل هذا الترخيص لأنه لغو و لا يصدر مثله من الحكيم.

إذن: ورود الترخيص الجاد من المولى في مخالفة القطع بالتكليف معناه سلب المنجزية عن القطع، و هو مستحيل.

الخلاصة:

1- كل انكشاف للتكليف سواء كان انكشافا تاما أم ناقصا منجِّز، و لا تختص المنجِّزية بالقطع، بل تشمل الظن و الاحتمال لسعة دائرة حق الطاعة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست