نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 44
الجواب: إن معناهما عند الشهيد (قدس سره) نفس المعنى الاصطلاحي، و لكنه طبَّقهما بشكل مختلف، و هذا يحتاج إلى بعض التوضيح:
إن الحمل عبارة عن حمل المفهوم على نفسه، و لكن الموضوع و المحمول متغايران بالإجمال و التفصيل، فمفهوم" الإنسان" و مفهوم" الحيوان الناطق" واحد، و لكن التغاير بينهما في الإجمال و التفصيل، أو حمل الكلي على مصداقه مثل" زيد إنسان".
سؤال: ما ذا يقصد المناطقة بقولهم: الجزئي بالحمل الأولي كلي، و الجزئي بالحمل الشائع جزئي؟
الجواب: لا يقصدون بالحمل الأولي هنا حمل المفهوم على نفسه لأن مفهوم الجزئي يختلف عن مفهوم الكلي، بل يقصد أن" الجزئي" يلاحظ كليا في قضية مقدّرة، و هذه القضية المقدرة هي القضية التي يكون فيها الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه كصورة ذهنية في مثل" الجزئي جزئي"، و المحمول هنا يكون كليا.
و بالحمل الشائع تكون القضية بالكيفية التي يكون فيها الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على مصداقه في مثل" زيد جزئي"، و المحمول هنا يكون جزئيا لأنه يصدق على واحد فقط و يفنى في الخارج.
إن معنى الجزئي كمحمول في المثالين مختلفان، فالمحمول في" الجزئي جزئي" كلي، و المحمول في" زيد جزئي" جزئي.
إذن: في العبارتين:" الجزئي بالحمل الأولي كلي"، و" الجزئي بالحمل الشائع جزئي"، توجد قضيتان حمليتان مقدّرتان هما:" الجزئي جزئي"، و هنا المحمول كلي لأن الجزئي يصدق على كثيرين، و" زيد جزئي"، و المحمول هنا جزئي لأنه يصدق على واحد فقط، و هذا ما يقول به المناطقة حيث يطبّقون على قضية مقدّرة.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 44