نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 43
و يقول أيضا تحت عنوان" الحمل ذاتي أولي و شائع صناعي": و اعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين لأن معناه أن هذا ذاك، و هذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بينهما ليكونا حسب الفرض شيئين، و لولاها لم يكن إلا شيء واحد لا شيئان.
وعليه لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى كي يصح الحمل، و لذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا اتحاد بينهما، و لا يصح حمل الشيء على نفسه إذ الشيء لا يغاير نفسه.
ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية، و يقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه مفهوم المحمول و ماهيته بعد أن يلحظا متغايرين بجهة من الجهات، مثل قولنا:" الإنسان حيوان ناطق"، فإن مفهوم الإنسان و مفهوم حيوان ناطق واحد إلا أن التغاير بينهما بالإجمال و التفصيل، و هذا النوع من الحمل يسمى" حملا ذاتيا أوليا".
و إما أن يكون الاتحاد في الوجود و المصداق، و المغايرة بحسب المفهوم، و يرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول و مصاديقه، مثل قولنا:" الإنسان حيوان"، فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، و لكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان، و هذا النوع من الحمل يسمى" الحمل الشائع الصناعي" أو" الحمل المتعارف" لأنه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم ( [8] 1).
و عند الشهيد (قدس سره) النار بالحمل الأولي تحرق، و النار بالحمل الشائع لا تحرق و هي صورة ذهنية مغايرة للخارج، فيبدو أن الاستعمالين متناقضان، فهل يوجد معنى آخر لهما عند الشهيد (قدس سره) أم لا؟