نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 42
فنحكم عليها بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات، كالإحراق بالنسبة للنار.
2- اللحاظ التصديقي الثانوي و الحمل الشائع: بهذا اللحاظ تكون الصورة الذهنية مباينة للموضوع الخارجي حيث نلقي نظرة ثانوية إلى الصورة الأولية، فنلحظ صورة الشيء بتصور ثان، فنرى صورة ثانية للصورة الذهنية، و هذا مثل أن يتصور شخص النار ثم يأتي شخص آخر و يتصور ما في ذهن الشخص الأول.
مثال: إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، و لكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها.
و من أجل إصدار حكم على الخارج يكفي إحضارُ صورة ذهنية تكون عين الخارج باللحاظ التصوري و ربطُ الحكم بها و إن كانت بنظرة ثانوية فاحصة و تصديقية مغايرة للخارج.
قد يقال إن الشهيد (قدس سره) لم يستعمل الحمل الأولي و الحمل الشائع في معناهما الاصطلاحي كما ورد في علم المنطق حيث درسنا أن" الجزئي بالحمل الشائع جزئي"، و" الجزئي بالحمل الأولي كلي"، يقول الشيخ المظفر (قدس سره): مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين، و لكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي ( [7]).
[6] هذه الملاحظة طرحها أستاذنا السيد علي أكبر الحائري حفظه الله تعالى في درسه