responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42

فنحكم عليها بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات، كالإحراق بالنسبة للنار.

2- اللحاظ التصديقي الثانوي و الحمل الشائع: بهذا اللحاظ تكون الصورة الذهنية مباينة للموضوع الخارجي حيث نلقي نظرة ثانوية إلى الصورة الأولية، فنلحظ صورة الشي‌ء بتصور ثان، فنرى صورة ثانية للصورة الذهنية، و هذا مثل أن يتصور شخص النار ثم يأتي شخص آخر و يتصور ما في ذهن الشخص الأول.

مثال: إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، و لكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها.

و من أجل إصدار حكم على الخارج يكفي إحضارُ صورة ذهنية تكون عين الخارج باللحاظ التصوري و ربطُ الحكم بها و إن كانت بنظرة ثانوية فاحصة و تصديقية مغايرة للخارج.

ملاحظة هامة ( [6] 1):

قد يقال إن‌ الشهيد (قدس سره) لم يستعمل الحمل الأولي و الحمل الشائع في معناهما الاصطلاحي كما ورد في علم المنطق حيث درسنا أن" الجزئي بالحمل الشائع جزئي"، و" الجزئي بالحمل الأولي كلي"، يقول‌ الشيخ المظفر (قدس سره): مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين، و لكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي ( [7]).


[6] هذه الملاحظة طرحها أستاذنا السيد علي أكبر الحائري حفظه الله تعالى في درسه‌

[7] المنطق ص 64.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست