responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

الفرق الثالث: و هو فرق عملي، ففي القضية الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم لأنه مأخوذ في موضوعه لأنه شرط، أما في القضية الخارجية فإن الوصف ليس شرطا ليزول الحكم بزواله، و في القضية الحقيقية يتحمل المكلف مسئولية تطبيق الوصف على أفراده، أما في القضية الخارجية فإن المولى يتحمل هذه المسئولية، فإذا أحرز الوصف جعل الحكم و وجب على المكلف طاعة الأمر.

مثال: إذا أحرز المولى تديّن أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم و لو لم يكونوا متدينين في الواقع، فالمكلف عليه الطاعة حتى لو كان يعرف أنهم غير متدينين لأن إحراز التدين ليس من مسئولية العبد حتى لو علم بزوال الوصف فإن الحكم لا يزول.

تعلق الأحكام بالصور الذهنية

عند ما يصدر الحاكم حكمه سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أم على نهج القضية الخارجية، و سواء كان حكمه تشريعيا مثل وجوب الحج على المستطيع أم تكوينيا مثل النار محرقة أم إخباريا مثل النار في الموقد فهو يصب هذا الحكم على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي للحكم لأن الحكم أمر ذهني فلا يمكن أن يتعلَّق إلا بأمر ذهني هو الصورة الذهنية، و لا يستطيع الذهن أن يحكم على الخارج مباشرة بدون واسطة.

لحاظات الصورة الذهنية:

إن الصورة الذهنية لها لحاظان:

1- اللحاظ التصوري و الحمل الأولي: بهذا اللحاظ تكون الصورة الذهنية عين الموضوع الخارجي حيث نتصور صورة ذهنية معبِّرة عن الخارج بدون وجود تصور ثان عن هذا التصور،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست