responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 19

و يستحيل أن يكون الشي‌ء الواحد متقدّما و متأخّرا في آن واحد من نفس الحيثية.

إشكال: قد يقال بأن الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي في هذا النحو يكون لغوا لأنه بدون جعل الحكم التكليفي لا حاجة للحكم الوضعي إذ يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداءً على نفس الموضوع الذي يُفترض جعل الحكم الوضعي عليه، فما الفائدة من جعل الزوجية إذا لم يترتب عليها أي حكم من الأحكام؟

جواب الإشكال: الجعل الاستقلالي للحكم الوضعي في هذا النحو لا يكون لغوا للسببين التاليين:

1- إن الأحكام الوضعية في هذا النحو تعود إلى اعتبارات ذات جذور عقلائية، فهي متداولة بين العقلاء في كل المجتمعات في كل زمان و مكان بقطع النظر عن التشريع الإلهي فإن الشارع ليس هو المؤسِّس لها حتى يقال بلزوم اللغوية من تشريع الشارع لها، فإن الشارع أمضى هذه الأحكام الموجودة بين العقلاء و لم يخترع طريقة جديدة قد تكون غريبة عندهم.

2- إن الغرض من جعل الأحكام الوضعية في هذا النحو بجعل استقلالي هو تنظيم الأحكام التكليفية و تسهيل صياغتها التشريعية، فيجعل المولى الزوجية أولا بجعل استقلالي ثم يأتي بالأحكام المترتِّبة عليها، فيقول مثلا يجب إنفاق الرجل على الزوجة و يجب التمكين عليها.

شمول الحكم للعالم و الجاهل‌

سؤال: هل أحكام الشريعة التكليفية و الوضعية تختص بالعالم بها أو تشمل جميع الناس بما فيهم الجاهل؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست