responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20

الجواب: إن الأحكام التكليفية و الوضعية تشمل في الغالب ( [2] 1) العالم بالحكم و الجاهل به على السواء و لا تختص بالعالم للوجوه التالية: الوجه الأول: قول‌ الشيخ الأنصاري‌ (قدس سره) في رسائله أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، منها ما مضمونه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلّا عملت. فيقول: لم أعلم. فيقال: هلّا تعلّمت ( [3] 2). فهذا الحديث يدل على ثبوت الأحكام في حق الجاهل و إلا لم يكن للتوبيخ معنى.

الوجه الثاني: يكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة الأحكام كدليل وجوب الصلاة و الصوم... حيث إنها لم تُقَيَّد بالعالم بها.

ملاحظات:

1- قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم و الجاهل تكون بلحاظ عالم التشريع لا بلحاظ استحقاق العقاب و عدمه لأن الجاهل لا يتنجز عليه الحكم فلا يستحق العقاب، و العالم بالحكم يتنجز عليه الحكم، فإذا لم يعمل بقطعه فإنه يستحق العقاب، لذلك فإن الحكم الشرعي بلحاظ استحقاق العقاب يكون مختصا بالعالم فقط و لا يشمل الجاهل، أما بلحاظ عالم التشريع فإن الحكم عند تشريعه لا يكون مختصّاً بالعالم به، بل يشمل جميع الناس بما فيهم الجاهل.

2- الحكم الشرعي مشترك بين العالم و الجاهل إلا إذا دلَّ دليل خاص على خلاف ذلك، كما في مورد الجهر و الإخفات، أو القصر و التمام في الصلاة، فالحكم الشرعي في هذه الموارد مقيَّد بالعالم.

الوجه الثالث: برهان عقلي على القاعدة: من المستحيل اختصاص الحكم بالعالم لأن ذلك يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، و ينتج عن ذلك تأخّر الحكم رتبة عن العلم به و توقفه عليه مع أن الحكم متقدّم على العلم‌


[2] (1) إشارة إلى أن بعض الأحكام لا تعم الجاهل كوجوب القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات في الصلاة

[3] (2) البحار ج 1 ص 177 ح 58.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست