responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 18

الصلاة، فالشارع يكون لديه أمر بالمركَّب، و نحن نعرف أن المركب يحتوي على أجزاء، فنقول نحن" إن السورة جزء و الركوع جزء و السجود جزء"، و هذه عملية انتزاعية من الأمر بالمركب و لا نحتاج أن يقول الشارع لنا" إني أجعل الآن السورة جزءا" بدون أن يجعل قبل ذلك أمرا بالمركب، فإذا جعل أمرا بالمركب و انتزعنا جزئية السورة من هذا المركب فلا يوجد داعٍ لأن يقول الشارع" إنها جزء" لأنه تحصيل للحاصل، أما إذا أراد الشارع أن يقول" إنها جزء" قبل الأمر بالمركب فيقال إن هذا غير ممكن لأن الجزء لا يكون موجودا إلا بعد وجود المركب، فإذا لم يكن المركب موجودا فلا يمكن أن يجعل المولى السورة جزءا لشي‌ء غير موجود.

النتيجة: إن الجعل الاستقلالي للجزء قبل وجود المركب غير ممكن لأن الجزء لا يوجد إلا بعد وجود المركب، و الجعل الاستقلالي للجزء بعد وجود المركب لا يمكن أيضا لأنه لغو و تحصيل للحاصل لأن الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية و لا تحتاج إلى جعل استقلالي لأننا نعرف أن المركب له أجزاء.

النحو الأول: الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي:

إن كون الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي عقلائيا كوجوب عمل المرأة في المنزل، و شرعا كوجوب الإنفاق على الرجل، و كون الموضوع سابقا على الحكم من حيث الرتبة يقتضي جعل الحكم الوضعي في هذا النحو بالجعل الاستقلالي و لا يكون منتزعا عن الحكم التكليفي لأن الانتزاع يقتضي التأخر في الرتبة، فالزوجية مثلا لا بد أن تكون مجعولة أولا حتى ينصب عليها حكم وجوب الإنفاق ثانيا، فكون الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي يقتضي تقدّمه من حيث الرتبة، و كونه منتزعا عنه يقتضي تأخّره من حيث الرتبة،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست