responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17

رأي الشهيد (قدس سره)‌:

يأتي الشهيد و يتكلم أولا عن النحو الثاني، ثم عن النحو الأول.

النحو الثاني: الحكم الوضعي الذي يكون مُنتزعا عن الحكم التكليفي:

سؤال: هل يمكن أن يجعل المولى جزئية السورة بجعل استقلالي بأن يقول:" أَجْعَلُ السورة جزءا من الصلاة"؟

الجواب: لا يمكن ذلك لوجهين:

الوجه الأول: إن الجزئية إنما هي مُنتزَعة عن جعل الحكم التكليفي عند الأمر بالصلاة المركَّبة من السورة و غيرها، و هذا الأمر التكليفي يكفي في أن ينتزع العقل عنوان الجزئية للواجب، فلا نحتاج إلى جعل استقلالي لجزئية السورة لأن الجزئية لا يمكن أن تتحقق للواجب بمجرد إنشائها و جعلها بشكل مستقل، إن المولى إذا قال" إن هذا الشي‌ء جزء" فهذا القول لا يصيِّره جزءا إلا إذا كان جزءا قبل هذا القول، و إذا كان جزءا من قبل فلا حاجة لأن يقول" إني أجعله الآن جزءا" لأننا ننتزع الجزئية من كونه جزءا قبل أن يقول ذلك، فيكون قوله لغوا و تحصيلا للحاصل.

الوجه الثاني: إن جزئية شي‌ء للواجب تعتبر من الأمور الحقيقية الواقعية كجزئية الجزء في المركَّبات الخارجية و إن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع و منشأ الانتزاع، و وعاء الواقع للجزئية هنا هو عالم جعل الوجوب، و ما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل و الاعتبار لأن الأمور الواقعية لا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي.

بعبارة أخرى: إن الشارع لا يمكن أن يأتي و يقول:" إني أجعل الآن السورة جزءا من الصلاة"، بل يأتي أولا و يجعل الوجوب على الصلاة كاملة بما فيها السورة، ثم نأتي نحن و ننتزع جزئية السورة في‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست