responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160

3

- المشتق‌

مثال لتوضيح ثمرة البحث:

توجد مسألة شرعية تقول بكراهة قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، فإذا وجدت شجرة ليست مثمرة الآن بالفعل فهل يكره قضاء الحاجة تحتها، أو أن الحكم يختص بالشجرة المثمرة بالفعل؟

إن كلمة" المثمرة" مشتق، فإذا قيل بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالفعل فلا توجد كراهة، و إذا قيل بوضعه للأعم من المتلبس و المنقضي عنه التلبس فالكراهة موجودة.

تعريف المشتق:

المشتق‌ هو كل اسم يصح حمله على الذات بشرط أن لا يكون هذا الاسم ذاتيا للذات.

و بهذا التعريف تخرج أسماء الأجناس و الأنواع و الفصول، و يدخل مثل" الزوج" و" الصارم" و غيره من الأسماء و إن كان جامدا في المصطلح النحوي للمشتق.

الفرق بين المشتق النحوي و المشتق الأصولي:

إن المشتق النحوي عبارة عن الكلمة القابلة للتصريف مثل كلمة" ضرب" حيث تقول: ضَرَبَ، يَضْرِبُ، اضْرِبْ، مَضْروبٌ، ضارِبٌ، و لكن مثل كلمة ليس جامدة غير قابلة للتصريف.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست