responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 159

لأن ظاهر استعمال الشارع لها إرادة نفس المعنى المتداول عرفا و عقلائيا، فلا تكون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي يقينا.

و كذلك لم توضع أسماء المعاملات للصحيح العقلائي لأن الصحيح العقلائي له معنيان:

أ- مفهوم" الصحيح العقلائي": لا يحتمل وضع أسماء المعاملات لمفهوم" الصحيح العقلائي" لأن لازمه الترادف بين اسم المعاملة و هذا المفهوم، و الترادف باطل.

ب- واقع الصحة و منشأ انتزاعها: و هو عبارة عن مجموع الأجزاء و الشرائط المعتبرة في المعاملات الصحيحة عند العقلاء، و هو و إن كان يعقل أخذه ثبوتا و واقعا إلا أن ذلك غير محتمل إثباتا بحسب ما تقتضيه الأدلة لأن ذلك يؤدي إلى تغيّر معاني هذه المعاملات كلما تغيّرت القيود المعتبرة في صحتها بتغيّر الزمان أو المكان أو العقلاء، و تغير المعنى مما يُطمأن بعدمه لأن للمعاملة الصحيحة معنى واحدا عند جميع العقلاء في جميع الأزمنة و الأمكنة.

النتيجة: الصحيح وضع أسماء المعاملات للأعم من الصحيح و الفاسد، و يؤخذ في الاسم ما يحفظ صورة المعاملة و قوامها عرفا، و صورة المعاملة تتقوَّم بأمرين:

أ- أصل و أساس الإنشاء: هو الإيجاب و القبول قولا أو فعلا.

ب- المعنى المنشأ به: هو الملكية المنشأة الشاملة للصحيحة و الفاسدة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست