responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

ملاحظة: و لكن العرف لا يرى التمليك على قسمين، بل يراهما شيئا واحدا، و هو ما يوجده المتعاملان من التمليك بعوض، فيرى أنه بعد الإيجاب و القبول تتحقق ملكية واحدة و هي الملكية التي يلتزم بها المتعاملان قلبيا، و هذا التمليك الواحد ينحل بالتحليل العقلي إلى قسمين: إنشاء معاملي قلبي من المتعاملين، و نتيجة قانونية منشأة به بحكم الشارع أو العقلاء.

و سواء كان التمليك متعددا حقيقة أم متعددا بحسب التحليل العقلي فلا إشكال في صحة إطلاق كلمة" المعاملة" حقيقة على السبب و هو المنشأ المعاملي القلبي بين المتعاملين، و على هذا الأساس من أن المعاملة اسم للملكية التي يعتبرها المتعاقدان صح النزاع في وضع أسماء المعاملات لخصوص السبب الصحيح أو الأعم، فإذا طابقت هذه الملكية المعتبرة بينهما ما يعتبره الشارع في الملكية الشرعية كانت صحيحة، و إذا لم تطابق كانت فاسدة.

رأي الشهيد (قدس سره)‌ في وضع أسماء المعاملات:

سؤال: ما هي الاحتمالات الموجودة في وضع أسماء المعاملات؟

الجواب: توجد ثلاثة احتمالات لوضع أسماء المعاملات هي:

1- الوضع لخصوص الصحيح الشرعي.

2- الوضع لخصوص الصحيح العقلائي.

3- الوضع للأعم من الصحيح و الفاسد.

سؤال: لأي منها وضعت أسماء المعاملات؟

الجواب: إن الاحتمالين الأولين باطلان فيتعين الاحتمال الثالث كما يأتي في التوضيح التالي:

لا ينبغي الشك في عدم وضع أسماء المعاملات لخصوص الصحيح الشرعي لأن هذه المعاملات بأسمائها كانت شائعة و دائرة بين الناس في الجزيرة العربية قبل الإسلام، و لم يأت الشارع بوضع و تسمية جديدة فيها

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست