responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 87

3. هل ادّعى عمر النسخ؟

1. إنّ عمر بن الخطّاب لم يدّع نسخ الحكم، حيث قال: و أنا أنهى عنهما، بل كلامه هذا صريح في النهي عن المتعة من دون أن ينسبه إلى الرسول 6، فلو كان منسوخا لكان من الأحرى أن يدّعي ذلك، و ينسبه إليه.

2. إنّ نهي الخليفة لم يتلقّاه الصحابة نسخا، و الشاهد عليه هو قول علي 7: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ». [1]

و الشاهد الآخر هو قول عمران بن الحصين: إنّ اللّه أنزل في المتعة آية و ما نسخها بآية، و أمرنا رسول اللّه 6 بالمتعة و ما نهانا عنها، ثمّ قال رجل برأيه. [2]

و عليه: يكون قد اجتهد برأيه مقابل النصّ، و هو مردود.

3. على فرض كون قول عمر رواية لكنّها تتعارض مع سائر الروايات المنقولة عن الصحابة في عدم نسخ الجواز، فتسقط و يرجع إلى الأصل الأوّلي و هو الإباحة.

4. إنّ النسخ لا يثبت بأخبار الآحاد، كما صرّح بذلك بعض علماء السنّة مع أنّ دعوى عمر النسخ لا تتجاوز الآحاد.

قال الخلّاف: لا ينسخ نصّ قرآني، أو سنّة متواترة بسنّة غير متواترة أو بقياس؛ لأنّ الأقوى لا ينسخ بما هو أقلّ منه قوّة، و من أجل هذا تقرّر أنّه لا نسخ لحكم شرعيّ في القرآن أو سنّة بعد وفاة الرسول 6؛ لأنّه بعد وفاة‌


[1]. جامع البيان، ج 5، ص 13.

[2]. التفسير الكبير، ج 10، ص 53؛ صحيح البخاري، ج 3، ص 104.

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست