2. القلقشندي: و هو (أي عمر بن الخطّاب) أوّل من حرّم المتعة بالنساء، و هي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، و كانت مباحة قبل ذلك. [1]
3. السيوطي: نقلا عن العسكري، قال: هو أوّل من حرّم المتعة. [2]
يقول أسعد وحيد القاسم الفلسطيني: مع وجود كلّ تلك النصوص الصريحة و الّتي تثبت مشروعيّة نكاح المتعة، و عدم نهي النبيّ 6 عنها، و بقاء حلّها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته، فإنّنا لا نجد حلّا لهذه العقدة إلّا أنّ الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها- بنظرهللمسلمين في زمانه و أيّامه،، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيّا لا دينيّا ...
فلا بدّ أن يكون مراده المنع الزمنيّ و التحريم المدنيّ لا الدينيّ. و موقفه المتشدّد بشأن نكاح المتعة ليس الأوّل من نوعه .... [3]
[1]. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، ج 3، ص 338، برقم 13، تأريخ الإصدار: 1964 ميلادي.
هكذا و لكن ورد عن الشبلي: أوّل من نهى عن التمتّع معاوية، قاله ابن عبّاس رواه ابن أبي شيبة و أبو عروة. [و تمتّع رسول اللّه 6 و أبو بكر و عمر و عثمان و عليّ 7، و أوّل من نهى عنه معاوية]، كتاب مصادر الوسائل في معرفة الأوائل، ص 288.
أقول: لعلّه من سهو القلم، أو خطأ مطبعيّ، لأنّ معاوية كان رأيه الجواز- كما صرّح بذلك ابن حزم و غيره. انظر: المحلّى، ج 9، ص 519؛ شرح الزرقاني، ج 3، ص 154.
[2]. تاريخ الخلفاء. و العسكري هو الحسن بن عبد اللّه بن سهل يكنّى أبا هلال اللغوي، له كتاب:
الأوائل. فرغ منه 395 ه. ق. انظر: كشف الظنون، ج 1، ص 199.
أقول: يفهم من بعض رواياتنا أنّ الخليفة لم يحرّم المتعة بل منعه و نهى عنها، كما عن الفضل قال:
سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «بلغ عمر أنّ أهل العراق يزعمون أنّ عمر حرّم المتعة فأرسل فلانا- سمّاه- فقال: أخبرهم أنّي لم أحرّمها. و ليس لعمر أن يحرّم ما أحلّ اللّه، و لكنّ عمر قد نهى عنها». بحار الأنوار، ج 100، ص 319.