responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 86

2. القلقشندي: و هو (أي عمر بن الخطّاب) أوّل من حرّم المتعة بالنساء، و هي أن تنكح المرأة على شي‌ء إلى أجل، و كانت مباحة قبل ذلك. [1]

3. السيوطي: نقلا عن العسكري، قال: هو أوّل من حرّم المتعة. [2]

يقول أسعد وحيد القاسم الفلسطيني: مع وجود كلّ تلك النصوص الصريحة و الّتي تثبت مشروعيّة نكاح المتعة، و عدم نهي النبيّ 6 عنها، و بقاء حلّها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته، فإنّنا لا نجد حلّا لهذه العقدة إلّا أنّ الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها- بنظره‌للمسلمين في زمانه و أيّامه،، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيّا لا دينيّا ...

فلا بدّ أن يكون مراده المنع الزمنيّ و التحريم المدنيّ لا الدينيّ. و موقفه المتشدّد بشأن نكاح المتعة ليس الأوّل من نوعه .... [3]


[1]. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، ج 3، ص 338، برقم 13، تأريخ الإصدار: 1964 ميلادي.

هكذا و لكن ورد عن الشبلي: أوّل من نهى عن التمتّع معاوية، قاله ابن عبّاس رواه ابن أبي شيبة و أبو عروة. [و تمتّع رسول اللّه 6 و أبو بكر و عمر و عثمان و عليّ 7، و أوّل من نهى عنه معاوية]، كتاب مصادر الوسائل في معرفة الأوائل، ص 288.

أقول: لعلّه من سهو القلم، أو خطأ مطبعيّ، لأنّ معاوية كان رأيه الجواز- كما صرّح بذلك ابن حزم و غيره. انظر: المحلّى، ج 9، ص 519؛ شرح الزرقاني، ج 3، ص 154.

[2]. تاريخ الخلفاء. و العسكري هو الحسن بن عبد اللّه بن سهل يكنّى أبا هلال اللغوي، له كتاب:

الأوائل. فرغ منه 395 ه‌. ق. انظر: كشف الظنون، ج 1، ص 199.

[3]. حقيقة الشيعة الاثني عشريّة، ص 130.

أقول: يفهم من بعض رواياتنا أنّ الخليفة لم يحرّم المتعة بل منعه و نهى عنها، كما عن الفضل قال:

سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «بلغ عمر أنّ أهل العراق يزعمون أنّ عمر حرّم المتعة فأرسل فلانا- سمّاه- فقال: أخبرهم أنّي لم أحرّمها. و ليس لعمر أن يحرّم ما أحلّ اللّه، و لكنّ عمر قد نهى عنها». بحار الأنوار، ج 100، ص 319.

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست