responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 99

المحتضر و الأحوط وجوبا أن يومي برأسه للركوع و السجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع و مع العجز يومي بعينيه.

(مسألة 55): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس فلو جلس و أحسّ بالقدرة على القيام قام و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس.

(مسألة 56): لو تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلّى قائما ثم جلس و ركع جالسا و كذا لو لم يتمكن من الركوع و السجود جالسا صلّى قائما و أومأ للركوع و السجود و الأحوط وجوبا لو تمكن من الجلوس أن يجلس و يومي للركوع و السجود.

4- القراءة و مستحباتها:

تجب في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة- فريضة أو نافلة- قراءة فاتحة الكتاب (الحمد للّه) و لكنّها ليست بركن.

(مسألة 57): تجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب و لو قدّم السورة عليها عمدا استأنف الصلاة و إذا قدّمها سهوا مضى في صلاته إن تذكر بعد الركوع و إن تذكر قبله أعاد السورة إن قرأ الفاتحة و إلا قرأ الفاتحة و السورة بعدها و كذا لو نسيها أو نسي أحدهما.

(مسألة 58): لا تجب السورة في النافلة و تسقط في الفريضة عن المريض، و المستعجل. و من ضاق وقته، و في حال التقية أو الخوف.

(مسألة 59): لا تجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها في الفريضة كما لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم فيها و لو سمع آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته و الأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ و كذا الحكم في السماع و تقدم ذكر سور العزائم في كتاب الطهارة فيما‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست