و هو ركن في حال تكبيرة الإحرام و عند الركوع و هو الذي يقع الركوع عنه (المعبّر عنه بالقيام المتصل بالركوع) فلو تركه حال تكبيرة الإحرام أو ركع جالسا بطلت صلاته.
(مسألة 51): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته، و كذا لو فرّج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا.
(مسألة 52): يجب فيه أمور:
(الأول): الطمأنينة مقابل الحركة و الاضطراب و المشي.
(الثاني): الاستقلال فلا يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان اختيارا.
(الثالث): الوقوف على القدمين جميعا على الأحوط وجوبا فلا يجزي الوقوف على أحدهما.
(مسألة 53): القيام في حال القراءة أو التسبيح و كذا بعد الركوع واجب و ليس بركن فلو قرأ جالسا سهوا و قام و ركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته و كذا لو نسي القيام بعد الركوع حتى سجد.
(مسألة 54): لو لم يقدر على القيام أصلا و لو منحنيا أو مستندا إلى شيء أو منفرج الرجلين أو غير ذلك من أنواع القيام الاضطراري صلّى جالسا و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة و الاستقلال مع الإمكان- على ما سبق في القيام- و إلا اقتصر على الممكن فإن تعذّر الجلوس حتى الاضطراري منه صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول و إن تعذر صلّى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة