responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 100

يحرم على الجنب.

(مسألة 60): البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها، و إذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد اعادة البسملة.

(مسألة 61): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف من مخارجها على النحو المتداول في لغة العرب و يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربيّ من حيث السكون و الإعراب و المدّ، و الإدغام و غير ذلك فإن أخلّ بشي‌ء من ذلك بطلت القراءة.

(مسألة 62): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأوليين من المغرب و العشاء و الإخفات في غير الأوليين منهما و كذا يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة و في يوم الجمعة يستحب الجهر في الجمعة بل في ظهرها أيضا و لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية. و يجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتية، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، و يجب في الإخفات أن يسمع نفسه و يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف في القراءة الجهرية.

(مسألة 63): لو جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو لم يعلم معنى الجهر و الإخفات ففي جميع ذلك صحت صلاته.

(مسألة 64): إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة.

(مسألة 65): إذا نسي القراءة أو الذكر بعد الوصول إلى الركوع صحت صلاته و لو تذكّر قبل ذلك أتى بالقراءة أو الذكر و لو شك في القراءة بعد الهويّ إلى الركوع مضى و لو كان قبل ذلك تدارك و إذا شك في صحتها لا يعتني بشكه.

(مسألة 66): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة إخفاتا و هي‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست